دراسات فى علم الاصول الجزء الثالث
تاليف: آيه اللّه السيد على الشاهرودى (قده)
مقدمة
تمهيد
مباحث القطع
الامر الاول: حجية القطع
الجهة الاولى: فيانطريقية القطع ذاتية او جعلية
الجهة الثانية: في انحجية القطع هلهي من لوازمه الذاتية او ببناء العقلاء او بحكم العقل
الجهة الثالثة: هل يمكن للشارع ان يمنع هي من العمل بلقطع اولا
عدم اختصاص حجية القطع بقطع المجتهد
الامر الثاني: التجري
عدم اختصاص التجري بمخالفة القطع المخالف للواقع
الكلام فيما يتوهم من انه لا معنىللتجري في الاحكام الظاهرية
الكلام في الجهة الاصولية لبحث التجري
1-دعوى شمول اطلاق الادله لما تعلق به القطع و لو كان مخالفا للواقع
2-دعوى ثبوت المصلحة او المفسدة في ما تعلق به القطع و لوكان مخالفا للواقع
هلالقطعمنالعناوينالمقبحة والمحسنة او لا؟
الكلام في ان قبح الفعل لا يكون ملازما لحرمته شرعا
تنبيهات :
الاول:اخذ القطعبحكمفيموضوعحكم آخر
الثاني: التمسك لحرمة التجري بالاجماع
الثالث: الاستدلاللحرمة التجري بالروايات
الرابع: صاحب الفصولمنان قبح التجري الا يكونذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبار
الامر الثالث: تقسيم القطع الى الطريقي و الموضوعي
الغرض من هذا التقسيم
مناقشة ما ذكر المحقق النائيني من امكان اخذ خصوص القطعالناشيعن سببخاص او لشخص خاص بالحكم في موضوعه
اخذالقطعبالحكم في موضوعمثله
اخذالقطعبالحكم في موضوعضده
الكلام في القطع الموضوعي الاصطلاحي
المراد من القطع الموضوعي
الجهةالاولى: تقسيماتالقطع الموضوعي
الجهة الثانية: في بيان تقسيم الشيخالانصاري
بيانتقسيم صاحبالكفاية
مدى قيام الامارات والاصول مقام القطع
قيام الامارات و الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي محض
قيام الطرقوالامارات مقام القطع الموضوعي
قيام الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي محض
قيام الاصول المحرزة مقام القطع الماخوذ في الموضوع على وجه الطريقية
قيامالاصول المحرزةمقام القطعالموضوعي
الكلامالمحققالخراسانيفي قيام الطرق و الامارات مقام القطع الموضوعي بقسميه على القول بجعلالمؤدى
الكلام المحقق الخراساني منامكان اخذ القطع بالحكم بمرتبة منه في مرتبة اخريمننفسهاومثلهاوضده
اقسام الظن
الامر الرابع: وجوب الموافقة الالتزامية
الامر الخامس: القطع الحاصل من اسباب غير متعارفة
هل يفرق بين ظنكثير الظنو شك كثيرالشك وغيره ام لا؟
امكان النهي عن عمل القطاع بقطعه اولا؟
امكان المنععن العملبالقطع الحاصل من غيرالكتاب و السنة وعدمه
فروعتعرضلها الشيخ قد يتوهم منها المنع العمل بالقطعالحاصلمنغيرالكتابوالسنة
الامر السادس: منجزية العلم الاجمالي
المقام الاول: في منجزية العلم المشوب بالجهل والاجمال
الجهة الاولى: في وجوب الموافقة القطعية
الجهة الثانية: في حرمة المخالفة القطعية
المحبث الاول: في ان العقل هل يفرق بين العلم التفصيلي و الاجمالي في كونه منجزا للتكليف؟
المبحث الثاني: بعد فرض كون العلم الاجمالي بيانا هل يتمكنالشارع ان يرخص في مخالفته القطعية؟
المبحث الثالث: في شمول ادلة الاصول العلمية لاطراف العلمالاجماليوعدمه
المقام الثاني: في كفاية الامتثال الاجمالي
مباحث الظن
مقدمة: في التعبد بالامارات الظنية
المقام الاول: في امكان التعبد بالامارات الظنية
الجمع بين الاحكام الواقعية والاحكام الظاهرية
المقام الثاني: وقوع التعبد بالامارات الظنية
الجهة الاولى: فيما يقتضيه الاصل مطلقا عند الشك في حجية شيء
الجهة الثانية: في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلمحجيته
الجهة الثالثة: في صحة التمسك بعمومات الادلة المانعة عن العملبغيرالعلم لاثبات حرمة العمل بمشكوك الحجية
الجهة الرابعة: في امكان التمسك باستصحاب عدم الحجة
الجهة الخامسة: ما وقع التعبد به منالامارات
المبحث الاول: حجية الظهورات
1 اشتراط حجية الظهور بالظن بالوفاق، او بعدم الظنبالخلاف
2 اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه
3 حجية ظواهر الكتاب وعدمها
ما استدل به على منع اصل الظهور
ما استدل به على المنع عن حجية الظهور
تنبيه
المبحث الثاني: حجية قول اللغوي
المبحث الثالث: حجية الاجماع المنقول
الجهة الاولى: في تقسيم الشيخ الانصاري للاخبار عن الشيء الى اقسام ثلاثة
الجهة الثانية: في مدرك حجية الاجماع
الجهة الثالثة: في كشف الاجماع عن دليل معتبر عندالمجمعينبحيث لووصل الينا لكان معتبرا عندنا
المبحث الرابع: حجية الشهرة
اقسام الشهرة
ما استدل به على حجية الشهرة في الفتوى
المبحث الخامس: حجية خبر الواحد
البحث في حجية خبر الواحد بحث اصولي
الادلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد
ادلة الحجية خبر الواحد
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالايات
1 آية النباء
الكلام فيما اشكله البعض على اصل حجية خبر الواحد
تتميم :في تقسيم المتاءخرين للاخبار على طوائف اربع
2 آية النفر
آيات اخرى استدل بها على حجية خبر الواحد
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات
اقسام التواتر
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالاجماع
الكلام في ان الاطلاقات الناهية عن العمل بغير العلم هل تصلح ان تكون رادعة و مانعة عن العمل بخبر الثقة؟
الاستدلال على حجية خبر الواحد بحكم العقل
المبحث السادس :حجية مطلق الظن
تقريب مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجتها
تحقيق اصل المقدمات
مباحث الاصول العلمية
اربعةالامر الاول: البحث عن المسائل الاصولية يرجع الى اقسام
الامر الثاني: انحصار الاصول العملية في اربعة
سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الاصول
الامر الثالث: في ان خلاف الاخباري مع الاصولي في الرجوع الىالبراءة او الاشتغال انما هو في خصوص الشبهة التحريمية
اصالة البراءة
المبحث الاول: ادلة البراءة
الاستدلال على البراءة بالايات
الاستدلال على البراءة بالروايات
حديث الرفع
حديث الحجب
حديث الحلية
حديث السعة
حديث: كل شي مطلق
الاستدلال على البراءة بالاجماع
الاستدلال على البراءة بحكم العقل
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
المبحث الثاني : الادلة التي استدلبها على لزوم الاحتياط
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
الاستدلال بالروايات على الاحتياط
الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل
تنبيهات اصالة البراءة
التنبيه الاول: اصالة عدم التذكية
التنبيهالثاني: حسن الاحتياط في الواجبات التوصليةوالعبادات
هل ان اوامر الاحتياط ارشادية الى ما استقل به العقل او انه ااوامرمولوية؟
هل ان اوامر الاحتياط متعلقة بذات العمل او انها متعلقة بالعمل الماتي بهبداعي الامر الواقعي رجاء؟
التنبيه الثالث: اخبار من بلغ
الجهة الاولى: مفاد هذه الاخبار
الجهة الثانية: ان المستفاد من هذه الاخبار على تقدير دلالتهاعلى الاستحباب هل هو استحبابذات العمل اءو استحبابه فيمااذا اتى بهبعنوان الرجاء
اشكالات ذكرت على الاستدلال بهذه الاخبار
الجهة الرابعة: اختصاص البلوغ في الروايات بالبلوغ فيموارد الشبهات الحكمية
الجهة الخامسة: الاخبار لا تشمل ما قامت الحجة على تحريمه من عموم او اطلاق
الجهة السادسة: ثمرة البحث
التنبيه الرابع: ما اورده الشيخ الانصاري على بعض المحققينحيثاختارجريان البراءة في الشبهات الحكمية دون الموضوعية
ارشاد: النزاع المعروف في اللباس المشكوك مبني علىالخلاففيما يستفاد من النهيعن الصلاة فيما لا يؤكل
اصالة التخيير
المقام الاول: دوران الامر بين المحذورين في التوصليات معوحدة الواقعة
المقام الثاني: فيما لو كان احد الحكمين او كلاهما تعبديا معوحدة الواقعة
دوران الامر بين المحذورين في العبادات الضمنية
1 فيما لو كان التعدد دفعيا من جهة تعدد الموضوع
2 فيما لو كان التعدد تدريجيا من حيث الافراد الطولية لموضوع واحد
اذا دار الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة واحتمل اءهميةاحد الالزامين المعلومين بالاجمال، فهل يتقدم ما احتمل اهميته؟
لو كان لمورد دوران الامر بين المحذورين افراد طولية او عرضية فهل يكون التخيير بين تلك الافراد بدويا او استمراريا؟
اصالة الاحتياط
المقام الاول: دوران الامر بين المتباينين
المسالة الاولى: في امكان جعل الحكم الظاهري و عدمه في تمام الاطراف
المسالة الثانية: في امكان جعل الحكم الظاهري ولو فيبعضالاطراف وعدمه
المسالة الثالثة: في شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الاطراف وعدمه
المساءلة الرابعة: في شمول ادلة الاصول لبعض الاطرافوعدمه
الكلام في احتمال شمول ادلة الاصول لجميع الاطراف تخييرا
تنبيهات
الاول: في ان الاصل الجاري في احد طرفي العلم الاجمالي اماانيكونمسانخا مع الاصل الجاري في الطرف الاخر او مغايرا له
الثاني: لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمةالمخالفة القطعية
الثالث: اذا تردد الواجب بين فعلين او افعال، فهل يكفيالاتيانببعضالاطراف ويسقط الواجب معه فيما لو صادفالواقع؟
الرابع: انحلال العلم الاجمالي
الخامس: لو كان الاثر في بعض الاطراف اكثر من البعض الاخر
السادس: العلم الاجمالي في التدريجات
السابع: الشبهة غير المحصورة
1 تعريف الشبهة غير المحصورة وحكمها
2 ما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهات غيرالمحصورة
الثامن: الاضطرار الى ارتكاب بعض اطراف العلم الاجمالي
1 الاضطرار الى طرف معين
2 الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
التاسع: خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء
العاشر: اعتبار القدرة الشرعية على ارتكاب جميع الاطراف فيتنجيز العلمالاجمالي
الحادي عشر: اذا كان الاصل الجاري في بعض الاطراف في مرتبة سابقة على الاصل الجاري في البعض الاخر
الثاني عشر: ملاقي بعض اطراف الشبهة المحصورة
المقام الثاني :دوران الامربين الاقل والاكثر الارتباطيين
دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء الخارجية
الجهة الاولى: في جريان البراءة العقلية
الجهة الثانية: في جريان البراءة الشرعية
دوران الامر بين الاقل والاكثر في المركبات التحليلية
تنبيهات الاقل والاكثر
الاول: اذا ثبتت شرطية شيء او جزئيته للماءمور به فيالجملة، ودارالامر بين كونها مطلقة او مختصة بحال العمد ، فما هو مقتضى القاعدة؟
1 فيما يقتضيه الاصول اللفظية
2 فيما يقتضيه الاصول العملية
الثاني: في حكم الزيادة العمدية والسهوية
الجهة الاولى: في امكان تحقيق الزيادة حقيقية فيالمركبات الاعتباريةوعدمه
الجهة الثانية: في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه
الثالث: قاعدة الميسور
الاستدلال بالاستصحاب لاثبات وجوب المقدار الميسور
ما تقتضيه الادلة الاجتهادية الخاصة في اجزاء الصلاة و شرائطها
ما استدل به على وجوب الاتيان بالميسور في غير الصلاة من الواجبات العبادية وغيرها
الرابع: فيما اذا تردد الامر بين جزئية شيء او شرطيته و بين ما نعيته او قاطعيته
خاتمة في شرائط جريان الاصول
قاعدة لا ضرر و لاضرار
الجهة الاول: في بيان سند الرواية ومتنها
الجهة الثانية: في فقه الحديث
الجهة الثالثة: في بيان انطباق نفي الضرر على ما ذكر فيقضية سمرة
الكلام في ان الضرر انما يثبت له الحكم المجعول في الشريعةعند تحقق مصداقه في الخارج
الكلام فيما ذكره الشيخ الانصاري من انكثرة التخصيصاتالواردةعلىالقاعدة موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوصة
النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد منالادلة المثبتة للاحكامعموم من وجه
لفظ الضرر الوارد في ادلة نفي الضرر موضوعللضرر الواقعي
الكلام في تعارض الضرر